الشيخ محمد رضا نكونام

391

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 4219 » إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج من الروح بالمرّة مسّه ما دام متّصلًا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه بجلدة مثلًا ، نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم . م « 4220 » مسّ الميّت لا ينقض الوضوء ، فلا يجب الوضوء مع غسله . م « 4221 » كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة إلّاأنّه يفتقر إلي الوضوء أيضاً . م « 4222 » يجب هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط في ما يشترط فيه الطهارة . م « 4223 » يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطئها إن كان امرأةً فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّافي إيجاب الغسل للصلاة ونحوها . م « 4224 » الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته ، نعم لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه . م « 4225 » تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل ، ولو كان الميّت متعدداً كسائر الأحداث . م « 4226 » لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا ، نعم لا يوجب النجاسة إذا كان مع الرطوبة ؛ لأنّ جسد الميّت المؤمن طاهر ، ولا فرق في عدم النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أن مسّ الميّت قد يوجب الغسل فقط ؛ لا الغَسل ، كما إذا كان بعد البَرد وقبل الغسل ، وقد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البَرد .